السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
435
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
4 - التجمُّل المكروه : كلبس ثياب التجمُّل وقت مزاولة المهنة ، ولبس المعصفر والمزعفر للرجال ، وقد روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر » « 1 » ، وما ورد من طرق الإمامية قول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في خصوص الصلاة أنّه يُكره الصلاة في المشبّع بالعصفر والمضرّج بالزعفران « 2 » ، كما يكره على المرأة المحدّة لبس ثياب التجمّل ما لم يؤثّر في ابداء الزينة ، أمّا إذا عُدّ زينة فيحرم لبسه « 3 » . 2 - بيع ثياب التجمّل لوفاء الدين : لا يُلزم المفلّس عند مشهور فقهاء الإمامية ببيع ثياب تجمّله ، كما لا يلزم ببيع دار سكناه « 4 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على ترك دست من ثياب المفلّس ، وقال الحنفية : أو دستان ، ويباع ما لا يحتاج إليه في الحال كثياب الشتاء في الصيف . وقال المالكية : يباع ثوبا جمعته إن كثرت قيمتهما ، ويُشترى له دونهما ، وهو بمعنى ما صرّح به الحنابلة والشافعية من أنّ الثياب إن كانت رفيعة لا يلبس مثلُه مثلها تُباع ، ويترك له أقلّ ما يكفيه من الثياب . وقال المالكية والشافعية : يترك لعياله كما يترك له من الملابس « 5 » . ( انظر : افلاس ) 3 - التكفين بثياب التجمّل : إذا كان الميّت غير مفلّس فيستحبّ أن يختار له أجود الأكفان وأحسنها ما لم يصل إلى حدّ المبالغة عند فقهاء الإمامية ، واستدلّ له بقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها » « 6 » ، والتنوّق فيها هو طلب
--> ( 1 ) مسند أحمد 4 : 442 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 373 ، ح 1550 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 240 . نضد القواعد الفقهية : 276 . الأقطاب الفقهية : 100 . الفروق ( القرافي ) 4 : 226 . الدر المختار 7 : 346 . ( 4 ) مختلف الشيعة 5 : 471 . ذكرى الشيعة 1 : 380 . الحدائق الناضرة 20 : 195 . مستند الشيعة 17 : 462 . جواهر الكلام 25 : 338 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 95 . تكملة البحر الرائق 2 : 151 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 5 : 270 . فتح العزيز 5 : 134 . حاشية الدسوقي 3 : 277 . نهاية المحتاج 4 : 319 . شرح المحلّي على المنهاج 2 : 291 . المغني 4 : 441 ، 445 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 39 - 40 ، ب 18 من التكفين ، ح 4 .